يجوز شرعًا من غير كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء لمن احتاج إلى ذلك، فقد قال ابن قدامة في "المغني" (1/ 131): [وَلا بَأْسَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْوُضُوءِ؛ لِمَا رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّهُ [أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي وُضُوئِهِ] رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانِ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: [صَبَبْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ]، وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ءصلى الله عليه وسلمء قَالَتْ: [كُنْت أُوَضِّئُ رَسُولَ اللَّهِ ءصلى الله عليه وسلمء وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ] رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ؛ لأَنَّ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ].
شاهد المزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق